الشيخ الأنصاري
133
كتاب الزكاة
الاجماع أيضا . والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بأن في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، تبعا للأخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور ( 1 ) ، وفي محكي المعتبر إلى علمائنا ( 2 ) ، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع ( 3 ) - . وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق ، ولا دلالة فيها على ذلك . أما أنهم لا يريدون به ذلك ، فلأن جماعة ممن عبر بهذا التعبير ، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف ( 4 ) - ، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر ( 5 ) - ، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات ( 6 ) - ، كلامهم كالصريح في تعيين ( 7 ) ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين ، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة ، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام : ففي الناصريات ، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار ( 8 ) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة والواحد والعشرين . والعلامة في التذكرة ( 9 ) نسب وجوب ثلاث
--> ( 1 ) المختلف 1 : 175 . ( 2 ) المعتبر 2 : 500 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . ( 4 ) المختلف 1 : 175 . ( 5 ) المعتبر 2 : 500 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 . ( 7 ) في " م " : بتعين . ( 8 ) الإنتصار : 81 . ( 9 ) لم نقف على ما أفاده في التذكرة ، نعم هو موجود في المنتهى 1 : 480 .