الشيخ الأنصاري

130

كتاب الزكاة

وفي وجوب الزكاة في العلس ( 1 ) - بفتحتين - والسلت ( 2 ) - بضم السين وسكون اللام - ، قولان : من أن الأول نوع من الحنطة ، والثاني نوع من الشعير ، ومن منع ذلك لغة ، أو عرفا ، أو انصراف إطلاق الأخبار . ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات ، كحسنتي ( 3 ) زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم ، ورواية أبي مريم ( 4 ) .

--> ( 1 ) العلس : ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر واحد ، وهو طعام أهل صنعاء ، الصحاح 3 : 952 " علس " . ( 2 ) السلت : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ، الصحاح 1 : 253 " سلت " . ( 3 ) في " ف " : حسنة . ( 4 ) الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 و 4 و 3 .