الشيخ الأنصاري
127
كتاب الزكاة
الزكاة في الأجناس الأربعة ، فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى يتحقق ( 1 ) عنوان هذه الأجناس في الخارج ، فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك ، أو حدت شرط لم يكن قبل ذلك ، انتفى الزكاة إجماعا ، ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الأجناس ؟ ! فعلم من ذلك أن لتعلق ( 2 ) الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم يتعلق فيه بها لم يتعلق بعد ذلك .
--> ( 1 ) في " م " : تحقق . ( 2 ) في " ف " و " ع " : تعلق .