ابن تيمية
60
مجموعة الفتاوى
فَأَجَابَ : أَمَّا الْفُقَهَاءُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ يُفْتَى بِقَوْلِهِمْ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ جَوَازَ ذَلِكَ ؛ وَلَكِنْ فِي أَوَائِلِ الدَّوْلَةِ " السَّلْجُوقِيَّةِ " أَفْتَى طَائِفَةٌ مِن الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي " كِتَابِهِ " إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ " نُورُ الدِّينِ مَحْمُودٌ الشَّهِيدُ التُّرْكِيُّ " قَدْ أَبْطَلَ جَمِيعَ الْوَظَائِفِ الْمُحْدَثَةِ بِالشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ . وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ وَكَانَ أَعْرَفَ النَّاسِ بِالْجِهَادِ . وَهُوَ الَّذِي أَقَامَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ " الْإِفْرِنْجِ وَالْقَرَامِطَةِ " عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَمَنْ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ حُكْمَهُ مُتَأَوِّلاً تَأْوِيلاً سَائِغاً - لَا سِيَّمَا مَعَ حَاجَتِهِ - لَمْ يُجْعَلْ فَاسِقاً بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ؛ لَكِنْ بِكُلِّ حَالٍ فَالْوَلِيُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مُوَلِّيَتَهُ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُ مِثْلَ هَذَا الرِّزْقِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ حَرَاماً ؛ لَا سِيَّمَا أَنَّ رِزْقَهَا مِنْهُ فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ يُطْعِمُهَا مَنْ غَيْرِهِ أَوْ تَأْكُلُ هِيَ مَنْ غَيْرِهِ : فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُتَأَوِّلاً فِيمَا يَأْكُلُهُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِشَخْصِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَأَقَامَ فِي صُحْبَةِ الزَّوْجَةِ سِنِينَ فَعَلِمَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ مَا الزَّوْجُ عَلَيْهِ : مِن النَّجَسِ وَالْفَسَادِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْكَذِبِ وَالْأَيْمَانِ الْخَائِنَةِ فَبَانَتْ الزَّوْجَةُ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ : فَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْإِقْدَامُ عَلَى تَزْوِيجِهِ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ إنَّ الْوَلِيَّ استتوب الزَّوْجَ مِرَاراً عَدِيدَةً وَنَكَثَ وَلَمْ يَرْجِعْ : فَهَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا ؟