ابن تيمية

80

مجموعة الفتاوى

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ صُورَةِ كِتَابِ وَقْفٍ نَصُّهُ : هَذَا مَا وَقَفَهُ عَامِرُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَامِرٍ عَلَى أَوْلَادِهِ : عَلِيٌّ وَطَرِيفَةُ ؛ وَزُبَيْدَةُ . بَيْنَهُمْ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ . ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا ؛ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ الْمَذْكُورِينَ ؛ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ؛ وَنَسْلِهِمْ . وَعَقِبِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ : عَنْ وَلَدٍ ؛ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ ؛ وَنَسْلٍ ؛ أَوْ عَقِبٍ وَإِنْ سَفَلَ : كَانَ مَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ ؛ رَاجِعاً إلَى وَلَدِهِ ؛ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ؛ وَنَسْلِهِ ؛ وَعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ؛ وَإِنْ سَفَلَ . كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ - وَإِنْ بَعُدَ - كَانَ مَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ رَاجِعاً إلَى مَنْ هُوَ فِي طَبَقَتِهِ وَأَهْلِ دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ : عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ ثُمَّ عَلَى جِهَاتٍ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ - وَالْمَسْؤُولُ مِن السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَتَأَمَّلُوا شَرْطَ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ - ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتَيْنِ فَتَنَاوَلَتَا مَا انْتَقَلَ إلَيْهِمَا عَنْهُ ؛ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ ابْنٍ وَابْنَةِ ابْنٍ .