ابن تيمية

93

مجموعة الفتاوى

وَهُوَ رَشِيدٌ فِي تَصَرُّفِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ : فَهَلْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ قِيمَتَهُ ؟ الْجَوَابُ فَأَجَابَ : إذَا كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ اعْتَدَى فَفَعَلَ مَا لَمْ تَأْذَنْ بِهِ الشَّرِيعَةُ وَلَا الْمَالِكُ ؛ لَا لَفْظاً وَلَا عُرْفاً فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْجُوراً عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ نَقَصَتْ الْفَرَسَ ضَمِنَ النَّقْصَ وَإِنْ وَجَبَ بِتَلَفِ الْفَرَسِ ضَمِنَهُ جَمِيعَهُ . وَسُئِلَ : عَنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مُشْتَرِكَانِ فِي فَرَسٍ وَأَخَذَ زَيْدٌ الْفَرَسَ وَسَاقَهَا غَيْرَ الْعَادَةِ بِغَيْرِ إذْنِ عَمْرٍو ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَصَلَ لِلْفَرَسِ ضَعْفٌ فَمَاتَتْ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ إذَا اعْتَدَى الشَّرِيكُ عَلَيْهَا فَتَلِفَتْ بِسَبَبِ عُدْوَانِهِ ضِمْنَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .