ابن تيمية
90
مجموعة الفتاوى
أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ بِحَالِ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ تَبَعاً فَلَا يُفْرَدُ بِعَقْدِ . وَ " الثَّانِي " : يَجُوزُ إذَا سَاقَى ثُمَّ زَارَعَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ . وَأَمَّا إذَا قَدَّمَ الْمُزَارَعَةَ لَمْ يَجُزْ وَجْهاً وَاحِداً . وَهَذَا إذَا كَانَ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ فِيهِمَا وَاحِداً كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ فَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمَا فَفِيهِ وَجْهَانِ . وَرُوِيَ عَنْ قَوْمٍ مِن السَّلَفِ - مِنْهُمْ : طاوس وَالْحَسَنُ وَبَعْضُ الْخَلَفِ - : الْمَنْعُ مِنْ إجَارَتِهَا بِالْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ . رَوَى حَرْبٌ عَنْ الأوزاعي أَنَّهُ سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : اُخْتُلِفَ فِيهِ فَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِاكْتِرَائِهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ بَأْساً . وَكَرِهَ ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ . وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْغَرَرِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَلْتَزِمُ الْأُجْرَةَ بِنَاءً عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ مِن الزَّرْعِ ؛ وَقَدْ لَا يَنْبُتُ الزَّرْعُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اكْتِرَاءِ الشَّجَرِ لِلِاسْتِثْمَارِ . وَقَدْ كَانَ طاوس يُزَارِعُ وَلِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ أَبْعَدُ عَنْ الْغَرَرِ مِن المُؤَاجَرَةِ لِأَنَّ الْمُتَعَامِلَيْنِ فِي الْمُزَارَعَةِ إمَّا أَنْ يَغْنَمَا جَمِيعاً أَوْ يَغْرَمَا جَمِيعاً فَتَذْهَبُ مَنْفَعَةُ بَدَنِ هَذَا وَبَقَرِهِ وَمَنْفَعَةُ أَرْضِ هَذَا . وَذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الْعَدْلِ مِنْ أَنْ يَحْصُلَ أَحَدُهُمَا عَلَى شَيْءٍ مَضْمُونٍ وَيَبْقَى الْآخَرُ تَحْتَ الْخَطَرِ ؛ إذْ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ هُوَ الزَّرْعُ ؛ لَا الْقُدْرَةُ عَلَى حَرْثِ الْأَرْضِ وَبَذْرِهَا وَسَقْيِهَا .