ابن تيمية
5
مجموعة الفتاوى
الْجُزْءُ الْثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ كِتَابُ الفِقْهِ الْجُزْءُ الثَالِثُ : مِن سُجُودِ السَّهْوِ إِلَى صَلاَةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً . فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَالْمُهِمُّ مِنْهُ أُمُورٌ : مِنْهَا مَسَائِلُ الشَّكِّ وَمِنْهَا مَحَلُّهُ هَلْ هُوَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ وَمِنْهَا وُجُوبُهُ فَنَقُولُ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ - : أَمَّا الشَّكُّ فَفِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ وَهِيَ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - وَإِنَّمَا تَنَازَعَ النَّاسُ لِكَوْنِ بَعْضِهِمْ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي