ابن تيمية
12
مجموعة الفتاوى
عَلَى التَّرْكِ لِاجْتِهَادِهِ ، أَوْ تَقْلِيدِهِ ، أَوْ جَهْلِهِ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى . وَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا ، لَا سِيَّمَا تَوْبَةُ الْمَعْذُورِ الَّذِي بَلَغَهُ النَّصُّ ، أَوْ فَهِمَهُ بَعْدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَمَكَّنَ مِن سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدّاً إلَى الْغَايَةِ . وَكَذَلِكَ مَا فَعَلَهُ من الْعُقُودِ والقبوض الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهُ تَحْرِيمَهَا لِجَهْلِ يُعْذَرُ بِهِ ، أَوْ تَأْوِيلٍ . فَعَلَى إحْدَى الْقَوْلَيْنِ حُكْمُهُ فِيهَا هَذَا الْحُكْمُ وَأَوْلَى . فَإِذَا عَامَلَ مُعَامَلَةً يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا بِتَأْوِيلِ : مِن رِباً ، أَوْ مَيْسِرٍ ، أَوْ ثَمَنِ خَمْرٍ ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَتَابَ ، أَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ، أَوْ اسْتَفْتَانَا ، فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا قَبَضَهُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ ، وَيُقَرُّ عَلَى النِّكَاح الَّذِي مَضَى مُفْسِدُهُ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ مُعْتَقِداً جَوَازَ ذَلِكَ ، أَوْ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ ، أَوْ نِكَاحَ تَحْلِيلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِيمَا بَعْدُ فَسَادَ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ . أَمَا إذَا كَانَ نَكَحَ بِاجْتِهَادٍ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَسَادُ بِاجْتِهَادِ فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ ، لَا فِي الْحُكْمِ وَلَا فِي الْفُتْيَا أَيْضاً ، فَهَذَا مَأْخَذٌ آخَرُ . وَإِنَّمَا الْغَرَضُ هُنَا أَنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ التَّحْرِيمَ بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ . كَتَيَقُّنِ