ابن تيمية

81

مجموعة الفتاوى

وَأَمَّا قَتْلُ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ بِالْأُنْثَى فَالْآيَةُ لَمْ تَتَعَرَّضْ لَهُ لَا بِنَفْيِ وَلَا إثْبَاتٍ وَلَا لَهَا مَفْهُومٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ وَلَا مُخَالَفَةٍ ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمُقَاصَّةِ يُقَاسُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى لِتَسَاوِي الدِّيَاتِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى قَتْلِ النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ وَالْأَدْنَى بِالْأَعْلَى . يَبْقَى قَتْلُ الْأَعْلَى الْكَثِيرِ الدِّيَةِ بِالْأَدْنَى الْقَلِيلِ الدِّيَةِ لَيْسَ فِي الْآيَةِ تَعَرُّضٌ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا ابْتِدَاءَ الْقَوَدِ وَإِنَّمَا قَصَدَ الْمُقَاصَّةَ فِي الْقَتْلَى لِتَسَاوِي دِيَاتِهِمْ . فَإِنْ قِيلَ : دِيَةُ الْحُرِّ كَدِيَةِ الْحُرِّ وَدِيَةُ الْأُنْثَى كَدِيَةِ الْأُنْثَى وَيَبْقَى الْعَبِيدُ قِيمَتُهُمْ مُتَفَاضِلَةٌ ؟ . قِيلَ : عَبِيدُهُمْ كَانُوا مُتَقَارِبِينَ الْقِيمَةَ وَقَوْلُهُ : { وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } قَدْ يُرَادُ بِهِ بِالْعَبْدِ الْمُمَاثِلِ بِهِ كَمَا يُقَالُ : ثَوْبٌ بِثَوْبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَغْلَى قِيمَةٍ فَذَاكَ مِمَّا عُفِيَ لَهُ وَقَدْ يُعْفَى إذَا لَمْ تُعْرَفْ قِيمَتُهُمْ وَهُوَ الْغَالِبُ فَإِنَّ الْمَقْتُولِينَ فِي الْفِتَنِ عَبِيدُهُمْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ تَرْبِيَتُهُمْ عِنْدَهُمْ لَمْ يَشْتَرُوهُمْ فَهَذَا يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِتَسَاوِي الْقِيمَةِ وَمَعَ الْجَهْلِ بِتَفَاضُلِهَا ؛ فَإِنَّ الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُومِ وَلَوْ أَتْلَفَ كُلٌّ مِن الرَّجُلَيْنِ ثَوْبَ الْآخَرِ وَلَا يَعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قِيمَةَ وَاحِدٍ مِن الثَّوْبَيْنِ قِيلَ ثَوْبٌ بِثَوْبِ وَهَذَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مُحْتَمَلَةٌ مِن الطَّرَفَيْنِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُ هَذَا أَغْلَى