ابن تيمية
60
مجموعة الفتاوى
دُونَ شَخْصٍ ؛ وَإِنَّ الْعَالِمَ قَدْ يَقُولُ الْقَوْلَيْنِ الصوابين كُلَّ قَوْلٍ مَعَ قَوْمٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَنْفَعُهُمْ ؛ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ صَحِيحَانِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ؛ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ قَوْلُهُمَا جَمِيعاً فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ ؛ فَلَا يَجْمَعُهُمَا إلَّا لِمَنْ لَا يَضُرُّهُ الْجَمْعُ . وَإِذَا كَانَتْ قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَّةً . وَقَدْ تَكُونُ اجْتِهَادِيَّةً : سَوَّغَ اجْتِهَادِيَّتَهَا مَا سَوَّغَ فِي الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ وَكَثِيرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ ؛ فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي كَثِيرٍ مِن التَّفْسِيرِ هُوَ مِنْ بَابِ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ لَا مِنْ بَابِ الْعَمَلِيَّةِ ؛ لَكِنْ قَدْ تَقَعُ الْأَهْوَاءُ فِي الْمَسَائِلِ الْكِبَارِ كَمَا قَدْ تَقَعُ فِي مَسَائِلِ الْعَمَلِ . وَقَدْ يُنْكِرُ أَحَدُ الْقَائِلِينَ عَلَى الْقَائِلِ الْآخَرِ قَوْلَهُ إنْكَاراً يَجْعَلُهُ كَافِراً أَوْ مُبْتَدِعاً فَاسِقاً يَسْتَحِقُّ الْهَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ ذَلِكَ وَهُوَ أَيْضاً اجْتِهَادٌ . وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ التَّغْلِيظُ صَحِيحاً فِي بَعْضِ الْأَشْخَاصِ أَوْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِظُهُورِ السُّنَّةِ الَّتِي يَكْفُرُ مَنْ خَالَفَهَا ؛ وَلِمَا فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ مِن المَفْسَدَةِ الَّذِي يُبَدَّعُ قَائِلُهُ ؛ فَهَذِهِ أُمُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهَا الْعَاقِلُ ؛ فَإِنَّ الْقَوْلَ الصِّدْقَ إذَا قِيلَ : فَإِنَّ صِفَتَهُ الثُّبُوتِيَّةَ اللَّازِمَةَ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقاً لِلْمُخْبِرِ . أَمَّا كَوْنُهُ عِنْدَ الْمُسْتَمِعِ مَعْلُوماً أَوْ مَظْنُوناً أَوْ مَجْهُولاً أَوْ قَطْعِيّاً أَوْ ظَنِّيّاً أَوْ يَجِبُ قَبُولُهُ أَوْ يَحْرُمُ أَوْ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ أَوْ لَا يَكْفُرُ ؛ فَهَذِهِ أَحْكَامٌ عَمَلِيَّةٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ .