ابن تيمية
105
مجموعة الفتاوى
فَصْلٌ : وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ : لَوْ قَامَتْ بِهِ الْأَفْعَالُ لَكَانَ مَحَلّاً لِلْحَوَادِثِ وَالْحَادِثُ إنْ أَوْجَبَ لَهُ كَمَالاً فَقَدْ عَدِمَهُ قَبْلَهُ وَهُوَ نَقْصٌ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ لَهُ كَمَالاً لَمْ يَجُزْ وَصْفُهُ بِهِ . فَيُقَالُ أَوَّلاً هَذَا مُعَارَضٌ بِنَظِيرِهِ مِن الحَوَادِثِ الَّتِي يَفْعَلُهَا فَإِنَّ كِلَيْهِمَا حَادِثٌ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْمَحَلِّ . وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَارِدٌ عَلَى الْجِهَتَيْنِ . وَإِنْ قِيلَ فِي الْفَرْقِ : الْمَفْعُولُ لَا يَتَّصِفُ بِهِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ الْقَائِمِ بِهِ قِيلَ فِي الْجَوَابِ : بَلْ هُمْ يَصِفُونَهُ بِالصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَيُقَسِّمُونَ الصِّفَاتِ إلَى نَفْسِيَّةٍ وَفِعْلِيَّةٍ ؛ فَيَصِفُونَهُ بِكَوْنِهِ خَالِقاً وَرَازِقاً بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَارِدٌ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ الْفَلَاسِفَةُ فِي " مَسْأَلَةِ حُدُوثِ الْعَالَمِ " فَزَعَمُوا أَنَّ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ لَيْسَتْ صِفَةَ كَمَالٍ وَلَا نَقْصٍ . فَيُقَالُ لَهُمْ : كَمَا قَالُوا لِهَؤُلَاءِ " فِي الْأَفْعَالِ " الَّتِي تَقُومُ بِهِ إنَّهَا لَيْسَتْ كَمَالاً وَلَا نَقْصاً . فَإِنْ قِيلَ : لَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِفَ إمَّا بِنَقْصِ أَوْ بِكَمَالِ . قِيلَ : لَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِفَ مِنْ