السيد الگلپايگاني
247
مجمع المسائل ( فارسي )
ج - اگر مقصود آن بوده كه بقيه مدت را بذل كرده از همان موقع بايد عده نگهدارد . س 703 - لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها فتزوجت بعد العدة فأخبرت ان زوجها مات في العدة فهل عليها عدة الوفاة وهى في حبالة الثاني وهل يصح العقد فإن كان لا ، فهل يجوز ثانيا بعد العدة اوتحرم عليه وما حكم الولد من الثاني هل هو ولد الشبهة يرث ويورث وما حكم المهر هل هو المسمى أو يجب مهر المثل وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهى في عدة وفاة الغير وهل العدة بأبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض وهل ترث من الزوج المطلق أم لا . ج - نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة بعدالعلم به موت الزوج في العدة الرجعية ومبدأ العدة من حين العلم بموته وعدتها ابعد الأجلين ونفقتها في العدة على نفسها ومهرها مهر المثل والأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه وبين المسمى التراضي والتصالح والولد شبهة يرت ويورث والعقد باطل ولا يترك الاحتياط به ترك تجديد العقد عليها وترث الزوجة من الزوج المطلق . س 704 - در مورد وطى به شبهه نسبت به زنى كه عده طلاق ندارد مانند صغيره ويائسه عده وطى به شبهه هست يا خير . ج - موطوئه به شبهه هر گاه يائسه يا صغيره باشد عده ندارد . س 705 - اگر عقدي در حين اجراء باطل بوده مثل اين كه أحد الزوجين ديوانه بوده آيا دخول در چنين فرض موجب عده براي زوجه هست يا كالعدم مىباشد . ج - در صورتي كه گمان مىكرده عقد صحيح است واجب است عده نگاه دارد س 706 - چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدء عده طلاق از موقع وقوع طلاق است بفرمائيد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح وهم چنين در مورد وطى به شبهه ابتداى عده از چه وقت است .