تقريرات بحث ميرزا هاشم الآملي للشهرضائي
51
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
الواقع ولا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الظاهرية أيضا لعدم كونه الا طريقا إلى الواقع وبعد ظهور الخلاف لا يبقى له الأثر فيرجع هذا الوجه منه قده إلى الوجه الثاني من الجمع وهو كون الشرط الأعم من الظاهري والواقعي وهو لا يقبله لمخالفته لظهور روايات الاشتراط . ومن الروايات صحيحة ثالثة لزرارة ( قده ) ( 1 ) وهي قوله عليه السّلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام وأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولا ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات . ولا إشكال في سند هذه الرواية في الجملة فان محمد بن إسماعيل وان كان مرددا بين التسعة أو العشرة من الرّجال ولكن العلامة والمامقاني قد ذكروا أنه من تلامذة فضل بن شاذان وهو موثق ولكن الإشكال في هذه الرواية يكون من جهة الدلالة والتطبيق على المورد . وللرواية احتمالات يجب ذكرها وذكر ما ورد من الإشكال في كل احتمال الأول ان يكون المراد بقوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بالثلاث والشك في الرابع والإشكال عليه عن الشيخ قده هو أن المراد بإتيان الركعة ان كان الإتيان
--> ( 1 ) هذه الرواية في تهذيب الشيخ قده باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه طبع القديم ص 188 ج 1 ولا يخفى أن له باب في أحكام السهو في ص 323 أيضا فلا تغفل هذا بذلك وصدر الرواية وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه إلخ