ابن حجر العسقلاني

59

نخبة الفكر

ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح ، فإن سمى وانفرد واحد عنه فمجهول العين ، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال ، وهو المستور .