ابن حجر العسقلاني

96

سلسلة الذهب

الحديث الرابع والتسعون وبه : أن ابن عمر ، كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شئ . [ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ، ( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد ، حديث ( 51 ) ، ص ( 2 : 575 ) ] . الحديث الخامس والتسعون وبه : عن ابن عمر ، قال ، إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ، وبرئ منها ، فلا ترثه ، ولا يرثها ( 1 ) . [ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 21 ) باب طلاق الحائض ، حديث ( 58 ) ، ص ( 2 : 578 ) ] .