ابن حجر العسقلاني
72
سلسلة الذهب
الحديث الخمسون وبه : عن ابن عمر ، " أن عائشة ، أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها : نبيعها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق " . [ أخرجه مالك في : 38 - كتاب العتق والولاء ، ( 10 ) باب مصير الولاء لمن أعتق ، الحديث ( 18 ) ، ص ( 2 : 781 ) . ورواه الشافعي في كتابه : " السنن المأثورة " ، فقرة ( 610 ) من تحقيقنا . وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، ( 73 ) باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل . ومسلم في : 20 - كتاب العتق ( 2 ) باب " إنما الولاء لمن أعتق ، ح ( 8 ) ] . الحديث الحادي والخمسون وبه : عن ابن عمر ، أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو ( 1 ) منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك . [ الحديث أخرجه مالك في : 3 - كتاب الصلاة ، ( 4 ) باب افتتاح الصلاة ، حديث ( 20 ) ، ص ( 1 : 77 ) . وأخرجه أبو داود في : 2 - كتاب الصلاة ، ( 115 ) باب افتتاح الصلاة . وهكذا الحديث يرويه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ، رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا ، وقال : " سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، وكان لا يفعل ذلك في السجود ، موطأ مالك ( 1 : 75 ) ] .