ابن حجر العسقلاني
50
سلسلة الذهب
الحديث السادس عشر وبه : عن ابن عمر ، قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . [ رواه مالك في الموطأ موقوفا في : 17 - كتاب الزكاة ، ( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب ، الحديث ( 6 ) ، ص ( 1 : 246 ) . قال الدارقطني : " الصحيح وقفه كما في الموطأ " ] . الحديث السابع عشر وبه : عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا . [ أخرجه مالك في : 17 - كتاب الزكاة ( 28 ) باب مكيلة زكاة الفطر ، الحديث ( 54 ) ، ص ( 1 : 284 ) . والبخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، ( 77 ) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، فتح الباري ( 3 : 375 ) ] .