أبي نعيم الأصبهاني
79
مسند أبي حنيفة
والأحوص هذا فيما أرى ، هو الأحوص بن حكيم بن عمير العنبسي دمشقي . حدث عنه : عيسى بن يونس ، وابن عيينة ، وأبو عبد الله بن بسر المازني . وهذا الحديث بهذا الإسناد ما كتبته فيما أعلم إلا هكذا . * حدثنا علي بن أحمد بن أبي غسان ، وسليمان بن أحمد قالا : ثنا عبد الرحمن بن خلاد ، عن عروة البارقي ، ثنا سعدان بن زكريا ، ثنا إسماعيل بن يحيى ، عن أبي حنيفة ، عن حماد . عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من أئمة الجرح الذين يخرجون بأمتي إلى الظلم . تفرد به إسماعيل ، عن أبي حنيفة . * حدثنا القاضي عمر بن أحمد بن عمرو ، وأبو محمد بن حيان ، قالا : ثنا علي بن العباس البجلي ، ثنا زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ثنا إسماعيل بن يحيى ، عن أبي حنيفة ، عن سفيان الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الغنم في كل أربعين شاة ، شاة ، فإذا زادت ، فجاءت المائة ففيها شاتان ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شاة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، شاة ، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر في كل ثلاثين تبعة أو تبيع ، وليس فيها شئ إلى أن يصير أربعين ففيها مسن أو مسنة ، ثم ليس فيها شئ إلى ستين ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان ، ثم ليس فيها شئ ، إلى سبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها مسنة وتبيع ، ثم ليس فيها شئ إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ، ففيها مسنتان ، ثم ليس فيها شئ ، إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة ، فإذا كثرت البقر ، فعلى حساب ذلك .