الآمدي
153
الاحكام
حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم ، لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل ، ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك ، من جهة وقوع الاتفاق على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين ، فلم يبق إلا أن يكون المراد به وجوب اتباع مذاهبهم . وأما الاجماع فهو أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا ، رضي الله عنه ، الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين ، فأبى ، وولى عثمان ، فقبل ، ولم ينكر عليه منكر ، فصار إجماعا . وأما المعقول فمن وجوه . الأول : أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس ، فإما أن لا يكون له فيما قال