الآمدي

3

الاحكام

الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع وهو نوعان ، يتعلق أحدهما بالنظر في السند ، والآخر بالنظر في المتن النوع الأول - النظر في السند وهو الاخبار عن المتن ، ويشتمل على ثلاثة أبواب : الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه أما حقيقة الخبر ، فاعلم أولا أن اسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية ، كما في قولهم عيناك تخبرني بكذا ، والغراب يخبر بكذا . ومنه قول الشاعر : وكم لظلام الليل عندك من يد * تخبر أن المانوية تكذب وقد يطلق على قول مخصوص ، لكنه مجاز في الأول ، وحقيقة في الثاني ، بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر والغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ في حقيقته دون مجازه . ثم القول المخصوص قد يطلق على الصيغة كقول القائل : قام زيد ، وقعد