الهيثمي

58

موارد الظمآن

6 - باب الحد كفارة 1506 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة ، حدثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء . عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ على النساء ، وقال : " من أصاب منكم - أو منهن - حدا ، فعجلت له عقوبته ، فهو كفارة . ومن أخر عنه فأمره إلى الله : إن شاء رحمه ، وإن شاء عفا عنه " .