الهيثمي
289
موارد الظمآن
47 - باب النهي عن الغدر 1681 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب ، حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا محمد بن يزيد ، حدثنا شعبة ، عن أبي الفيض ، عن سليم ابن عامر قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد ، وكان يسير وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغدر بهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا غدر ! . فإذا هو عمرو بن عبسة ، فسألته فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا كان بين قوم عقد فلا تحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء " .