أبو أحمد العسكري

272

تصحيفات المحدثين

ومما يشكل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ما حدثناه ابن منيع ، حدثنا علي بن الجعد ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه رضي عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ) الأول لا ينكح الياء مفتوحة والكاف مكسورة من نكح ينكح إذا تزوج ، وقد يقال : نكح إذا جامع ، وأنكح غيره إذا زوجه ، والثاني لا ينكح الياء مضمومة والكاف مكسورة " أيضا " ، وهو من أنكح ينكح إذا زوح غيره ، ومن لا يعلم يرويه ( لا ينكح ولا ينكح ) بفتح الكاف من الثاني وهو خطأ ، والمعنى أنه لا يتزوج ولا يزوج غيره . ومما يصحف فيه ما حدثناه الحسن بن علي حدثنا نصر عن أبي عبيد ، حدثنا هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تطرقوا النساء ليلا " حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة ) ابن قوله صلى الله عليه وسلم