أبو أحمد العسكري

208

تصحيفات المحدثين

حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم العيفة والعيفتان . قلنا : وما العيفة ؟ قال : المرأة تلد فتحضن اللبن في ثديها ، فترضع جارتها المرة والمرتان ) رواه بالراء غير المعجمة ، وهو غلط ، والصحيح المزة والمزتان بالزاي المعجمة ، والمزة المصة ، أخذ من قولهم : تمززت عند الشيء إذا مصصته قليلا " قليلا " . قال الأعشى يصف شرابا " : لأنه تمززتها غير مستأثر * على الشرب ، أو منكر ما علم حدثني الحسن بن علي بن خلف ، عن نصر ، عن أبي عبيد ، عن سفيان عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : المزة الواحدة تحرم يعني : المصة لو بالزاي المعجمة . وأما قوله : العيفة ، فإنه بالفاء ، وقد أنكر أبو عبيد روايتهم : العيفة ، وقال : ليس تعرف العيفة في الرضاع ، وأراه : العفة وهو : بقية اللبن في الضرع ، وهي : العفافة . وأنشد :