أبو أحمد العسكري

196

تصحيفات المحدثين

فورة العشاء ، وهذا أشبه بالصحيح ، لأن عيسى بن عمر ، أحد المتقدمين في علم النحو واللغة . وأخبرني نفطويه ، أنبأنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي ، قال : فحمة العشاء ، من لدن المغرب إلى العشاء ، قال ابن الأعرابي : وقال الفزاري : من لدن العشاء إلى نصف الليل ، وقد أفحم القوم إذا أناخوا [ في ] فحمة الليل ، وقال الغنوي : إنما الفحمة في القيظ أول الليل ، وليست لليل الشتاء فحمة ، لأنه لا حر فيه فتحبسهم ، وإنما يفحمون إذا أقاموا فحمة العشاء ليسكن عنهم الحر ، ويبرد الليل ثم يسيرون ليلتهم . ومما يصحف فيه ما رواه جابر بن عبد الله قال : ( كنت منيح أصحابي يوم بدر ) ، وسمعت بعض أصحاب الحديث