محمد الريشهري

3454

ميزان الحكمة

الرضا وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال : الزهد وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال : الإخلاص وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال : اليقين وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال جبرئيل : إن مدرجة ذلك التوكل على الله عز وجل ، فقلت : وما التوكل على الله عز وجل ؟ فقال : العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ، واستعمال اليأس من الخلق . . . ( 1 ) . ( انظر ) العيب : باب 3016 . [ 4012 ] العائد في هبته - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العائد في هبته كالعائد في قيئه ( 2 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ( 3 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها ، لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق ( 4 ) . - عنه ( عليه السلام ) - في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب - : فليعطها غيره ، ولا يردها في ماله ( 5 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 337 باب 5 ، 338 باب 6 ، 339 باب 7 ، 341 باب 8 ، 9 . [ 4013 ] أدب الهدية - الإمام علي ( عليه السلام ) : عد من لا يعودك ، وأهد إلى من لا يهدي إليك ( 6 ) . ( انظر ) الإحسان : باب 866 ، الخير : باب 1170 ، الخلق : باب 1102 ، النبوة : باب 3831 ، المكافاة : باب 3505 ، الرحم : باب 1466 ، الإنصاف : باب 3876 . [ 4014 ] الهدية إلى الأمكنة المباركة - الإمام علي ( عليه السلام ) : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا ، لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ( 7 ) . 21217 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة ، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا : قد برئت ذمتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : فأتاني فسألني فقلت له : إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك .

--> ( 1 ) البحار : 77 / 20 / 4 . ( 2 ) كنز العمال : 46164 ، 46165 . ( 3 ) كنز العمال : 46164 ، 46165 . ( 4 ) البحار : 103 / 188 / 4 وص 189 / 5 . ( 5 ) البحار : 103 / 188 / 4 وص 189 / 5 . ( 6 ) الفقيه : 3 / 300 / 4076 . ( 7 ) علل الشرائع : 408 / 1 .