محمد الريشهري

2794

ميزان الحكمة

[ 3577 ] اللقطة - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يأكل الضالة إلا الضالون ( 1 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في اللقطة - : لا تعرض لها ، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ( 2 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - لما سئل عن اللقطة - : يعرفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ، إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ( 3 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 17 / 349 باب " وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرف فيها " .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 396 / 1193 ، ص 390 / 1166 ، 6 / 389 / 1164 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 396 / 1193 ، ص 390 / 1166 ، 6 / 389 / 1164 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 396 / 1193 ، ص 390 / 1166 ، 6 / 389 / 1164 .