محمد الريشهري

2552

ميزان الحكمة

[ 3339 ] القرعة الكتاب * ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ) * ( 1 ) . * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله تعالى يقول : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 3 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام ؟ يقول الله تعالى : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال ( 4 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله عز وجل : * ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) * ( 5 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ( 6 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - لما اتي وهو باليمن بثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين - : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا : لا ، ثم سأل اثنين ، فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ فقالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم ، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فضحك حتى بدت نواجذه ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) - لما سأله النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن أعجب ما ورد عليه في اليمن - : أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ( 8 ) . ورواه الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : ليس من قوم تقارعوا ( 9 ) . - عائشة : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا سافر أقرع بين نسائه ( 10 ) . - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : كل مجهول ففيه القرعة ( 11 ) .

--> ( 1 ) آل عمران : 44 . ( 2 ) الصافات : 141 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 92 / 3391 . ( 4 ) الكافي : 7 / 158 / 1 . ( 5 ) الفقيه : 3 / 89 / 3388 وص 92 / 3390 . ( 6 ) الفقيه : 3 / 89 / 3388 وص 92 / 3390 . ( 7 ) سنن ابن ماجة : 2348 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 188 / 5 وح 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 188 / 5 وح 6 . ( 10 ) سنن ابن ماجة : 2347 . ( 11 ) الفقيه : 3 / 92 / 3389 .