محمد الريشهري

2546

ميزان الحكمة

[ 3335 ] الإقرار - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إن إقرار العاقل جائز على نفسه ( 2 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ( 3 ) . - عنه ( عليه السلام ) : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه ( 4 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - لما بعث مصدقا من الكوفة إلى باديتها - : ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ( 5 ) . - الأصبغ بن نباتة - : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فأعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوجهه عنه ، ثم قال له : اجلس ، فأقبل علي ( عليه السلام ) على القوم فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ؟ ! ( 6 ) . أقول : ومنه يظهر أن الإقرار بالذنب عند الخلق مذموم مطلقا . ( انظر ) التوبة : باب 458 . [ 3336 ] عدم اعتبار إقرار المضطر - الإمام علي ( عليه السلام ) : من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا حد عليه ( 8 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف ( 9 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سأله سليمان بن خالد عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ - : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 111 / 2 . ( 2 ) الخلاف : 3 / 157 . ( 3 ) الكافي : 7 / 395 / 5 . ( 4 ) صفات الشيعة : 116 / 60 . ( 5 ) الكافي : 3 / 536 / 1 . ( 6 ) الفقيه : 4 / 31 / 5017 . ( 7 ) مستدرك الوسائل : 16 / 32 / 19030 . ( 8 ) قرب الإسناد : 54 / 175 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 498 / 3 .