محمد الريشهري

2513

ميزان الحكمة

- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين ، وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ( 1 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في رجل يقذف امرأته - : يجلد ، قلت ( يعني محمد بن مسلم ) : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة ( 2 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فإن عليها حدين : حدا لفجورها ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم ( 3 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ( 4 ) . - عنه ( عليه السلام ) - لما سأله جميل بن دراج عن رجل افترى على قوم جماعة - : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا ( 5 ) . - عنه ( عليه السلام ) - لما سأله عبد الله بن سنان عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه - : يدرأ عنهما الحد ويعزران ( 6 ) . - عنه ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل للرجل : أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنه مستحق مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما ( 8 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهجاء التعزير ( 9 ) .

--> ( 1 ) كنز العمال : 13362 . ( 2 ) الفقيه : 4 / 48 / 5063 . ( 3 ) الكافي : 7 / 209 / 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 433 / 34471 . ( 5 ) الكافي : 7 / 209 / 1 وص 240 / 2 وص 241 / 6 . ( 6 ) الكافي : 7 / 209 / 1 وص 240 / 2 وص 241 / 6 . ( 7 ) الكافي : 7 / 209 / 1 وص 240 / 2 وص 241 / 6 . ( 8 ) الكافي : 7 / 242 / 11 وص 243 / 19 . ( 9 ) الكافي : 7 / 242 / 11 وص 243 / 19 .