محمد الريشهري

2494

ميزان الحكمة

[ 3271 ] القبلة - الإمام علي ( عليه السلام ) : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين ( 1 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة [ أ ] والولد الصغير ( 2 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت - أخته ، أو عمته ، أو خالته - فليقبل بين عينيها ورأسها ، وليكف عن خدها وعن فيها ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لما سلم جابر عليه قال وهو يغمز يده - : غمز الرجل يد أخيه قبلته ( 4 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن جابر الأنصاري : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المكاعمة ، والمكامعة . فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل ، والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة ( 5 ) . [ 3272 ] تقبيل المؤمن - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته ( 6 ) . - عنه ( عليه السلام ) - لما تناول علي بن مزيد صاحب السابري يده فقبلها - : أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) : لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا [ يد ] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو من أريد به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) . عبد الله بن عمر - وقد ذكر قصة إلى أن قال - : فدنونا - يعني من النبي ( صلى الله عليه وآله ) - فقبلنا يده ( 9 ) .

--> ( 1 ) مكارم الأخلاق : 1 / 475 / 1632 . ( 2 ) الكافي : 2 / 186 / 6 . ( 3 ) نوادر الراوندي : 19 . ( 4 ) البحار : 76 / 23 / 10 . ( 5 ) معاني الأخبار : 300 / 1 . ( 6 ) الكافي : 2 / 185 / 1 وح 3 وح 2 . ( 7 ) الكافي : 2 / 185 / 1 وح 3 وح 2 . ( 8 ) الكافي : 2 / 185 / 1 وح 3 وح 2 . ( 9 ) سنن أبي داود : 5223 .