محمد الريشهري

1442

ميزان الحكمة

[ 1995 ] الشركة - الإمام علي ( عليه السلام ) : الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب ، الشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب ( 1 ) . [ 1996 ] ما يشترك فيه المسلمون - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ( 2 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمنع فضل الماء ، ولا يمنع نقع البئر ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ( 4 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا يحل منعهما : الماء والنار ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة ( 7 ) . - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - لما سئل عن ماء الوادي - : إن المسلمين شركاء في الماء - والنار - والكلاء ( 8 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح والنار ( 9 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء ، قال : والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيستقي به الأرض ثم يستغني عنه ، فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه ، ولكن أعره أخاك أو جارك ( 10 ) . - عنه ( عليه السلام ) : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ ، وقضى ( صلى الله عليه وآله ) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 11 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلاء ( 12 ) . الشركة 1443 [ 1997 ] حق الشفعة في الشركة - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

--> ( 1 ) غرر الحكم : ( 1941 - 1942 ) . ( 2 ) كنز العمال : 9632 ، 634 ، 9635 ، 9636 . ( 3 ) كنز العمال : 9632 ، 634 ، 9635 ، 9636 . ( 4 ) كنز العمال : 9632 ، 634 ، 9635 ، 9636 . ( 5 ) كنز العمال : 9632 ، 634 ، 9635 ، 9636 . ( 6 ) كنز العمال : 9638 ، 9641 . ( 7 ) كنز العمال : 9638 ، 9641 . ( 8 ) التهذيب : 7 / 146 / 648 . ( 9 ) الكافي : 5 / 308 / 19 وص 277 / 2 وص 294 / 6 . ( 10 ) الكافي : 5 / 308 / 19 وص 277 / 2 وص 294 / 6 . ( 11 ) الكافي : 5 / 308 / 19 وص 277 / 2 وص 294 / 6 . ( 7 ) الفقيه : 3 / 238 / 3872 .