محمد الريشهري

1332

ميزان الحكمة

مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله ( 1 ) . - عنه عليه السلام ) : وجد في غمد سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : من أعتى الناس على الله : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . - رقعة السيف وجدت في قائم سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ، وكانت أيضا في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي " بسم الله الرحمن الرحيم ، بالله بالله بالله ، أسألك يا ملك الملوك الأول القديم الأبدي الذي لا يزول ولا يحول . . . احجب عني شر من أرادني بسوء " ( 4 ) . [ 1853 ] النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في وصيته لعلي ( عليه السلام ) - : يا علي ! كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : . . . وبائع السلاح من أهل الحرب ( 5 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سئل عن بيع السلاح لفئتين تلتقيان مع أهل الباطل - : بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا ( 5 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) - لهند السراج لما سأله عن بيع السلاح لأهل الشام - : احمل إليهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ( 6 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تعط سلاحك الفاجر فيضلك ( 7 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 12 / 69 باب 8 ، البحار : 103 / 61 باب 8 .

--> ( 2 ) ( 1 ) كنز العمال : 44353 . ( 2 ) البحار : 77 / 120 / 17 وانظر : البحار : 77 / 130 / 37 . ( 3 ) البحار : 95 / 138 / 1 . ( 4 ) الفقيه : 4 / 356 / 5762 . ( 5 ) الكافي : 5 / 113 / 3 وص 112 / 2 . ( 6 ) الكافي : 5 / 113 / 3 وص 112 / 2 . ( 7 ) مشكاة الأنوار : 141 .