محمد الريشهري
569
ميزان الحكمة
- حفص بن غياث : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن أهل الحرب ، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، وتحرق بالنار ، أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا ، وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ( 1 ) . 769 - طول الحرب - الإمام علي ( عليه السلام ) - من كتاب له إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه - : وأما قولك : " إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت " ألا ! ومن أكله الحق فإلى الجنة ، ومن أكله الباطل فإلى النار ( 2 ) . 770 - القوة البحرية - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من جلس على البحر احتسابا ونية احتياطا للمسلمين ، كتب الله له بكل قطرة في البحر حسنة ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر ( 4 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إن شهداء البحر أفضل عند الله من شهداء البر ( 5 ) . 771 - حرب النساء - الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفئ ، ولكنه نفلهن ( 6 ) . ( انظر ) عنوان 486 " المرأة " . الزواج : باب 1653 .
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 28 / 6 . ( 2 ) نهج البلاغة : الكتاب 17 . ( 3 ) كنز العمال : 10767 ، 10775 . ( 4 ) كنز العمال : 10767 ، 10775 . ( 5 ) كنز العمال : 11108 . ( 6 ) الكافي : 5 / 45 / 8 .