محمد الريشهري
296
ميزان الحكمة
393 - البلوغ الكتاب * ( ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ) * ( 1 ) . * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) * ( 2 ) . * ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ) * ( 3 ) . * ( ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) * ( 4 ) . * ( ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) * ( 5 ) . * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * ( 6 ) . * ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) * ( 7 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ( 8 ) . - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - وقد سأله أخوه عن انقطاع اليتم - : إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء ( 9 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ( 10 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها ( 11 ) . - عنه ( عليه السلام ) : حد بلوغ المرأة تسع سنين ( 12 ) .
--> ( 1 ) الحج : 5 . ( 2 ) الأنعام : 152 ، الإسراء : 34 . ( 3 ) الكهف : 82 . ( 4 ) القصص : 14 . ( 5 ) يوسف : 22 . ( 6 ) النساء : 6 . ( 7 ) النور : 58 ، 59 . ( 8 ) البحار : 103 / 161 / 1 وح 3 . ( 9 ) البحار : 103 / 161 / 1 وح 3 . ( 10 ) الكافي : 7 / 198 / 1 . ( 11 ) البحار : 103 / 162 / 7 . ( 12 ) الخصال : 421 / 17 .