تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
336
محاضرات في أصول الفقه
وأما الكلام في الثاني : فيقع في عدة مقامات : الأول : في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ، وهذا وإن كان خارجا عن محل الكلام فإنه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لا غيره ، إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه لأدنى مناسبة . الثاني : في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرم خارجا . الثالث : في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك . أما المقام الأول : فقد ذكرنا غير مرة : أن النهي في العبادات : كقوله ( عليه السلام ) : " لا تصل فيما لا يؤكل لحمه أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس ( 1 )
--> ( 1 ) تقدم جملة من الروايات في ص 143 . ( 2 ) راجع معجم رجال الحديث : ج 3 ص 424 . ( 3 ) رجال الطوسي : ص 147 أصحاب الصادق ( عليه السلام ) رقم ( 84 ) . ( 4 ) رجال النجاشي : ص 110 رقم 281 تحت عنوان : بسطام بن الحصين .