تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

303

محاضرات في أصول الفقه

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من الضابط للعرض العام ، وهو : ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيز مثلا ( 1 ) ، وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مر ، ولذا ذكروا أن الوجود من عوارض الماهية بمعنى : أنه خارج عن حيطة ذاتها ومحمول عليها . فما ذكره السيد الشريف وغيره : من أن الشئ عرض عام هو الصحيح . وأما ما ذكره ( قدس سره ) : من أنه على تقدير أخذ مصداق الشئ في المشتق لزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة فيرده : أولا : أن المأخوذ ليس واقع الشئ ومصداقه ، بل مفهومه كما عرفت . وثانيا : على تقدير تسليم أن المأخوذ مصداقه ، إلا أنه لا يوجب الانقلاب كما توهمه ، لما سيجئ بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى ، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر قد تقدم بيانه ( 2 ) . الثاني ( 3 ) : ما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) : من أنه لو اخذ مفهوم الشئ في المشتقات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فإن قولنا : " الإنسان ضاحك " من القضايا الممكنة ، نظرا إلى أن كلا من ثبوت الضحك وعدمه ممكن للإنسان ، فلو كان معنى الكاتب : شئ له الكتابة فالقضية ضرورية ، باعتبار أن صدق الشئ بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشئ مأخوذا في المشتق لزم الانقلاب ( 4 ) . والجواب عنه ما ذكره صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ( 5 ) ( قدس سرهما ) .

--> ( 1 ) أجود التقريرات : 69 . ( 2 ) تقدم في ص 296 - 297 فراجع . ( 3 ) أي الوجه الثاني من وجوه استدلال القائلين بالبساطة . ( 4 ) الفصول الغروية : ص 61 . ( 5 ) أجود التقريرات : 71 - 72 .