أحمد بن محمد بن خالد البرقي

13

المحاسن

7 - باب التسعة 37 - عنه ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله قال : إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فوضعوا بين يديه جلة تمر فقال رسول الله : أصدقة أم هدية ؟ - قالوا : بل هدية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : أي تمراتكم هذه ؟ - قالوا : هو البرني يا رسول الله فقال : هذا جبرئيل يخبرني أن في تمرتكم هذه تسع خصال تخبل الشيطان ، وتقوى الظهر ، وتزيد في المجامعة ، وتزيد في السمع والبصر ، وتقرب من الله ، وتباعد عن الشيطان ، وتهضم الطعام ، وتذهب بالداء ، وتطيب النكهة . ( 1 ) 8 - باب العشرة 38 - عنه ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : عشرة من لقى الله بهن دخل الجنة ، شهادة أن لا أله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله والاقرار بما جاء به من عند الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، والولاية لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله ، واجتناب كل مسكر ( 2 ) . 39 - عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج ( 3 ) .

--> 1 - ج 14 ، " باب التمر وفضله " ، ( ص 840 ، س 1 ) أقول : يأتي الحديث بسند آخر في باب التمر من كتاب المآكل ( انظر الحديث الثامن والتسعين بعد سبعمائة من أحاديث الكتاب المذكور ويذكر هناك معنى الخبل نقلا عن بيان له ( ره ) للحديث ) أما البرنى فقال ( ره ) بعد حديث يشتمل على ذكره ( ج 14 ، باب التمر ، ص 839 ، س 29 ) في بيان : " قال في بحر الجواهر : " البرنى " من أجود التمر " ، وفي القاموس : " البرنى تمر معروف ، أصله " برنيك " أي الحمل الجيد " . 2 - ج 15 ، الجزء الأول ، " باب دعائم الاسلام والايمان " ، ( ص 207 ، س 27 ) . 3 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، ( ص 116 ، س 16 ) قائلا بعد نقله من الخصال وبيان من الصدوق ( ره ) له : " بيان - اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الأصول ورواية الكليني والشيخ له على أحكام ( فذكر بيانات مفيدة جدا إلا أن المقام لا يسع ذكرها فعليك بطلبها من هناك ، إلى أن قال في ضمن تعداد الأحكام ) : " الرابع - المنع من الصلاة في الطرق في المغرب سنن الطريق معظمه ووسطه " وفي القاموس " سن الطريقة = سارها كاستسنها وسنن الطريق مثلثة وبضمتين وجهه والمسان من الإبل الكبار " ( انتهى ) ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة " فخاض في بيان حكم الصلاة فيها وقال أيضا : " السادس - المنع من الصلاة في معاطن الإبل وقال الجوهري : " العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى والاظماء " وقال ابن السكيت : " وكذلك تقول : هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء " وقال : " العلل = الشرب الثاني ، والنهل = الشرب الأول " وقال الفيروزآبادي : " العطن ( محركة ) = وطن الإبل ومنزلها حول الحوض " وقريب منه كلام ابن الأثير وغيره وقال في مصباح اللغة : " العطن للإبل المناخ والمبرك ولا يكون إلا حول الماء والجمع أعطان نحو سبب وأسباب والمعطن وزان " مجلس " مثله وعطن الغنم ومعطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت وابن قتيبة " وقال ابن فارس : " قال بعض أهل اللغة : لا يكون أعطان الإبل إلا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى " وقال الأزهري أيضا : " عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية وهو العلل ولا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك " ( انتهى ) وظاهر الفقهاء أن الكراهة تشمل كل موضع يكون فيه الإبل والأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوى إليه الإبل وإن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومى إليه بعض الأخبار وصرح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه ، ثم إن الذي ورد في أخبارنا إنما هو بلفظ العطن وقد عرفت مدلوله لغة وأكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق والعلامة وقال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه : " هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك " ( انتهى ) واستندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فأخرجوا منها فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها ( فنقل رواياتهم وخاض في بيان مدلولها ونقل فتاوى جمع من العلماء في ذلك وذكر ما استفاد هو ( ره ) من الاخبار فمن أرادها فليطلبها كسائر الأحكام المطوية في الخبر من هناك ويأتي الحديث بسند آخر في " باب الأمكنة التي لا يصلى فيها " من كتاب السفر من المحاسن ( انظر الحديث السادس عشر بعد المائة من الكتاب المذكور ) .