أحمد بن محمد بن خالد البرقي

8

المحاسن

أبيه ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم ، من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ومن إذا أصاب خيرا قال : الحمد لله رب العالمين ، ومن إذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله وأتوب إليه . ( 1 ) . 20 عنه ، عن أبي سعيد القماط ، عن المفضل بن عمر ، قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يكمل إيمان العبد حتى تكون فيه خصال أربع ، يحسن خلقه ، وتسخو نفسه ، ويمسك الفضل من قوله ، ويخرج الفضل من ماله ( 2 ) . 21 عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال علي بن الحسين ( ع ) : أربع من كن فيه كمل إيمانه ومحصت عنه ذنوبه ولقى ربه وهو عنه راض ، من وفى لله بما يجعل على نفسه للناس ، وصدق لسانه مع الناس ، واستحيى من كل قبيع عند الله وعند الناس ، ويحسن خلقه مع أهله ( 3 ) . 22 عنه ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من يضمن لي أربعة أضمن له بأربعة أبيات في الجنة ، أنفق ولا تخف فقرا ، وأنصف الناس من نفسك ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقا ( 4 ) . 23 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي - جعفر ( ع ) قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة ، من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه وأنفق عليهما ، ورفق بمملوكه ( 5 ) . 24 - عنه ، رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : أربعة لا يشبعن من أربعة ، الأرض

--> 1 - ج 15 ، الجزء الثاني ، " باب جوامع المكارم " ، ( ص 13 ، س 35 ، وص 15 ، س 33 وص 17 ، س 10 وص 18 ، س 8 ) قائلا بعد الثالث ( لكن في الجزء الأول ، " باب علامات المؤمن وصفاته " ، ص 78 ، س 8 ) : " بيان - في النهاية : " أصل المحص = التخليص ومنه تمحيص الذنوب أي إزالتها " ، " بما جعل على نفسه للناس " أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله ( ع ) : " وفى لله " ويحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه ، " وعند الناس " أي إذا لم يكن مستحسنا عند الله أو المراد بالناس كملهم ، " مع أهله " التخصيص لأنه أفضل وأهم " . أقول : في غالب النسخ بدل " لا يكمل " : " لا يستكمل " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 5 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب بر الوالدين " ، ( ص 21 ، س 18 ) .