أحمد بن محمد بن خالد البرقي

290

المحاسن

للفقر ومدحضة للذنب ، وصلة الرحم مثراة للمال ومنسأة في الاجل ، وصدقة السر ، فإنها تطفى الخطيئة وتطفى غضب الرب وصنائع الخير والمعروف ، فإنها تدفع ميتة - السوء ، وتقى مصارع الهول ، الا فاصدقوا فإن الله مع من صدق ، وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب للايمان ، ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة ، ألا وإن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهل ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصلوا الأرحام من قطعكم ، وعودوا بالفضل عليهم ( 1 ) . 437 - عنه ، عن محمد بن خالد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ، ما هي ؟ - فقال : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإقام الصلاة ، والخمس ، والزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهن وسدد ، وقارب ، واجتنب كل منكر دخل الجنة ( 2 ) . 438 - عنه ، عن موسى بن القسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه الصادق ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقد استكمل حقائق الايمان ، وأبواب الجنة مفتحة له ( 3 ) . 47 - باب المحبوبات وهي كتاب مفردا ورد في الفهرست 439 - قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي : حدثنا أبي مرسلا قال : قال أبو عبد الله

--> 1 - ج 15 ، الجزء الثاني ، " باب جوامع المكارم وآفاتها " ، ( ص 17 ، س 22 ) . 2 - ج 15 ، الجزء الأول ، " باب دعائم الاسلام والايمان " ، ( ص 210 ، س 6 ) قائلا بعد " بيان - قال في النهاية : فيه " سددوا وقاربوا " أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة ، وهو القصد في الامر والعدل فيه ، وقال أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير يقال : قارب فلان في أموره إذا اقتصد ، ومنه الحديث " ما من مؤمن يؤمن بالله ثم يسدد " أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف ومنه " وسئل عن الإزار فقال : سدد وقارب " أي اعمل به شيئا لا تعاب على فعله فلا تفرط في ارساله ولا تشميره انتهى وفي بعض النسخ " وكل مسكر " مكان " وكل منكر " 3 - ج 18 ، كتاب الصلاة " باب فضل الصلاة ، وعقاب تاركها " ، ( ص 9 ، س 22 ) .