أحمد بن محمد بن خالد البرقي
256
المحاسن
عند أبي عبد الله ( ع ) في منزله يحدثنا في أشياء فلما انصرفنا وقف على باب منزله قبل أن يدخل ثم أقبل علينا فقال : رحمكم الله لا تذيعوا أمرنا ولا تحدثوا به إلا أهله ، فإن المذيع علينا سرنا أشد علينا مؤنة من عدونا ، انصرفوا رحمكم الله ولا تذيعوا سرنا . ( 1 ) 288 - عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي - عبد الله ( ع ) قال ما الناطق عنا بما يكره أشد علينا مؤنة من المذيع ( 2 ) . 289 - عنه ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ ( 3 ) . 290 - عنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله " ويقتلون الأنبياء بغير حق " فقال : أما والله ما قتلوهم بالسيف ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا ( 4 ) . 291 - عنه ، عن ابن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : تلا أبو عبد الله ( ع ) هذه الآية " ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون " . فقال : والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار ذلك قتلا واعتداء ومعصية ( 5 ) . 292 - عنه ، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما قتلنا من أذاع حديثنا خطأ ولكن قتلنا قتل عمد ( 6 ) . 293 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) إن الله عير قوما بالإذاعة ، فقال : " وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به " فإياكم والإذاعة ( 7 ) . 294 - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي عن حسين بن أبي العلاء ، عن حبيب بن بشير قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : سمعت أبي يقول :
--> 1 - ج 1 ، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة " ( ص 88 ، س 17 و 19 و 21 ) . 2 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب التقية والمداراة " ( ص 200 ، س 10 و 11 و 13 ) . 3 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب التقية والمداراة " ( ص 200 ، س 10 و 11 و 13 ) . 4 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب التقية والمداراة " ( ص 200 ، س 10 و 11 و 13 ) . 5 - ج 1 ، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة " ( ص 88 ، س 17 و 19 و 21 ) . 6 - ج 1 ، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة " ( ص 88 ، س 17 و 19 و 21 ) . 7 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب التقية والمداراة " ( ص 200 ، س 10 و 11 و 13 ) .