أحمد بن محمد بن خالد البرقي
223
المحاسن
137 - عنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر ، قال : دخلت على أبي - عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال : من أين أحرمت ؟ - قلت : من موضع كذا وكذا ( قال : ) ليس من المواقيت المعروفة ، قال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا ؟ - قلت : لا ، قال : فهو ذاك ( 1 ) . 138 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يسير ، عن عبد الله بن عمر الخثعمي ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أصلي الزوال ستة وأصلي بالليل ستة عشر ركعة قال : اذن تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الزوال ثمان ركعات وصلاة الليل ثمان ركعات فقلت : قد أعرف أن هذا هكذا ولكني أقضى الأيام الخالية ( 2 ) . 138 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي حمزة الثمالي قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا سافر صلى ركعتين ثم ركب راحلته وبقى مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم ، فقيل له : ألا تنهاهم ؟ - فقال : إني أكره أن أنهى عبدا إذا صلى والسنة أحب إلي ( 3 ) . 139 - عنه ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن مفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أبا جعفر عليه السلام سئل من مسألة فأجاب فيها فقال الرجل : ان الفقهاء لا يقولون هذا ، فقال له أبي : ويحك إن الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) .
--> 1 - ج 21 ، " باب المواقيت وحكم من أخر الاحرام عن الميقات " ( ص 29 ، س 36 ) 2 و 3 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب جوامع أحكامها ( الضمير يرجع إلى النوافل اليومية ) وأعدادها وفضائلها " ( ص 530 ، س 3 ، وص 529 ، س 35 ) قائلا بعد الحديث الثاني : " بيان - يحتمل أن يكون المراد ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت ، أو في الطريق فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل ، وعلى التقديرين فإن كان الموالي يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه وقوله : " أحب إلي " محمولان على التقية ، وإلا فالأجبية لكون فعلهم موهما لذلك لما قد مر أن الصلاة خير موضوع " أقول : لكن بدل كلمة المحاسن عند نقل الخبر الثاني بالمجالس وأظنه من خطأ قلم الناسخين فليلاحظ . 4 - ج 1 ، " باب صفات العلماء وأصنافهم " ( ص 84 ، س 8 )