أحمد بن محمد بن خالد البرقي

114

المحاسن

سألتني امرأة أن أستاذن لها على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لها فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه ؟ - قال : حد الزنا ، انه إذا كان يوم القيامة أتى بهن قد ألبسن مقطعات من النار ، وقمعن بمقامع من نار ، وسرولن من النار ، وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرأة ان أول من عمل هذا قوم لوط ، فاستغنى الرجال بالرجال ، فبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعل رجالهن ( 1 ) . 113 - عنه ، عن علي بن عبد الله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين ، قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا ( 2 ) . 114 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ؟ - ، قال : بلى ، قالت : وأين هو ؟ - قال : هم أصحاب الرس ( 3 ) . 53 - عقاب القوادة 115 - عنه ، عن علي بن عبد الله ( وأظن محمد بن عبد الله ، ) عن عبد الرحمن بن أبي - هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قيل له : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، قال : إنما لعن رسول الله الواصلة التي كانت تزني في شبابها ، فلما أن كبرت كانت تقود النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة ( 4 )

--> 1 - ج 16 ( من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 ) " باب السحق وحده " ( ص 13 ، س 4 وص 12 ، س 37 ) وفيه بدل " قمعن بمقامع " " قنعن بمقانع " 2 - ج 16 ( من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 ) " باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف " ( ص 15 ، س 2 ) 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - ج 16 ( من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 ) " باب الدياثة والقيادة " ( ص 16 ، س 28 ) .