أحمد بن محمد بن خالد البرقي
108
المحاسن
فيقولون : لا ، وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ ، ( قال ) : فيقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا ، فالعنوهم لعنهم الله ، قال : فلا يبقى في الموقف أحد الا قال : " اللهم العن الزناة " . ( 1 ) 47 - عقاب الزانية 97 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي - عبد الله عليه السلام ، قال : ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، منهم المرأة توطئ على فراش زوجها ( 2 ) . 98 - عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن أبي هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال علي عليه السلام : ألا أخبركم بكبير الزنا ؟ - قالوا : بلى ، قال : هي امرأة توطئ على فراش زوجها فتأتي بولد من غيره ، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم ( 3 ) . 48 - عقاب ولد الزنا 99 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء الا أولاد الزنا ( 4 ) . 100 - عنه ، عن أبيه أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه ( يعنى ولد الزنا ) . وفي رواية أبي خديجة ، عن أبي - عبد الله عليه السلام ، قال : إن كان أحد من أولاد الزنا نجا لنجا سائح بني إسرائيل ، فقيل له :
--> 1 - ج 16 ( لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 ) " باب الزنا " ( ص 4 ، س 31 و 37 ) وفيه بعد قوله ( ع ) " فتأتي بولد من غيره " هذه العبارة " فتلزمه زوجها " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - لم أجده مرويا عن هذا الكتاب في مظانه من البحار لكن نقله وما يقرب منه بأسانيد من كتب معتبرة أخرى في " باب عقاب من قتل نبيا أو إماما وانه لا يقتلهم الا ولد زنا " ص 410 ، من ج 7 .