أحمد بن محمد بن خالد البرقي

87

المحاسن

11 - عقاب من منع الزكاة 26 - عنه ، عن أبيه البرقي ، عن خلف بن حماد ، عن حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، ما من ذي مال ، ذهب ولا فضة ، يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا تتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " وما من ذي مال ، إبل أو بقر أو غنم ، يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال ، نخل ، أو كرم ، أو زرع ، يمنع زكاتها الا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين يوم القيامة ( 1 ) . 27 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبد الله ، قال : بعثني انسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه قال : فصحت حتى سمع الجيران ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اذهب فقل : انك لا تؤدى الزكاة ، قال : بلى ، والله انى لأؤديها فقال : قل له : ان كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها في حديث له . وفي رواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله تبارك وتعالى " رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت " ( 2 ) . 28 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام حلال لا يقضى فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا . وقال أبو عبد الله عليه السلام : من منع الزكاة في حياته

--> 1 - ج 20 ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها ، ص 6 ، س 11 ، ونقله عن المعاني وثواب الأعمال أيضا وفيه بدل " قفر " " قرقر " أقول : أورد بيانا ذكر فيه معنى القاع والقرقر ثم قال : " ويروى " بقاع قفر " ويروى " بقاع قرق " ثم أشار إلى معنييهما . 2 - ج 20 ، " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تاركها " ( ص 7 ، س 13 ) .