أحمد بن محمد بن خالد البرقي

80

المحاسن

ثم أفاق فقال : لا ينال شفاعتي من أخر الصلاة بعد وقتها . ( 1 ) 6 - محمد بن علي وغيره ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثم قالت : يا أبا - محمد ، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثم قال : أجمعوا إلى كل من كان بيني وبينه قرابة ، قالت : فما تركنا أحدا الا جمعناه ، قالت : فنظر إليهم ثم قال : ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة . ( 2 ) 7 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، قالت : سمعت أبا - عبد الله عليه السلام يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يا أيها الناس أقيموا صفوفكم وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون فيكم خلل ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ألا وإني أراكم من خلفي . وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال علي عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له . ( 3 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بين المسلم وبين أن يكفر الا ترك صلاة فريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها . ( 4 ) 9 - وعنه ، عن الحكم بن مسكين ، عن خضر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

--> 1 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، باب آداب الصلاة ، ص 194 ، س 15 وقال بعد تصريحه بكونه في مجالس الصدوق وثواب الأعمال أيضا " بيان - قال في النهاية : نقرة الغراب تخفيف السجود وانه لا يمكث فيه الا قدر وضع الغراب منقاره في ما يريد اكله " . وفيه مع نقيصة " فصلى " ومع بدل " ودون " " أو دون " ومع زيادة " على هذا " بين كلمتي " مات " والجزء الثاني ففي ص 196 ، س 9 ، والجزء الثالث ففي باب الحث على المحافظة على الصلوات ، ص 50 ، س 32 . 2 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، باب الحث على المحافظة على الصلوات ، ص 50 ، س 26 . 3 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، باب أحكام الجماعة ، ص 632 ، س 19 ، وقال بعد التصريح بكونه في ثواب الأعمال أيضا " بيان - " وامسحوا بمناكبكم " أي اجعلوها متلاصقة يمسح بعضها بعضا " والجزء الثاني ففي باب القيام والاستقلال فيه ، ص 318 ، س 3 ، وقال بعده : " بيان - لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الاسلام ونقل الاجماع عليه أكثرهم " أقول : وساق كلاما طويلا فمن اراده فليطلبه من هناك . 4 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ، ص 9 ، س 7 وقال بعله نقله من ثواب الأعمال أيضا : " بيان - لعل المعنى ان الانسان يكفر بشئ يسير كترك الصلاة أي ليس بين الاسلام والكفر فاصلة كثيرة تلزم تحقق أمور كثيرة حتى يكفر بل يحصل بترك - الصلاة أيضا ، أو المعنى ان المرتبة المتوسطة بين الايمان والكفر هي ترك الصلاة أي تارك - الصلاة ليس بمؤمن لاشتراط الأعمال فيه ولا كافر يستحق القتل والخلود بل هو في درجة متوسطة ، وعلى التقديرين لعل ذكره للمثال والاحتمالان جاريان في الخبر الآتي ويؤيد الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت ، هل يخرجه ذلك من الاسلام ؟ وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب الكبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب ، وإن كان معترفا انه أذنب ومات عليه أخرجه من الايمان ولم - يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول ويؤيد الأول ما سيأتي برواية عبيد بن زرارة وقد مر وجه الجمع بينهما في كتاب الايمان والكفر "