السيد محمد جواد العاملي
80
مفتاح الكرامة
وطلاق نفسها وغيرها ،
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 32 ، وتحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 ، وإرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 ، وجامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 199 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 267 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 508 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 . ( 3 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 365 . ( 4 ) السرائر : في الوكالة ج 2 ص 87 . ( 5 ) المذكور في النسخة الجديدة من الجامع الموجودة لدينا هو الحكم فيه بجواز وكالتها لطلاق ضرّتها ونفسها معاً صريحاً ، ولعلّ نسخة الشارح كانت فاقدة لهذه الإضافة والّذي يشكل الاعتماد على النسخة الموجودة لدينا هو تصريح الشارح بأنّ صاحب الشرائع والجامع استندا في الحكم على وكالة طلاق ضرّتها فقط إلى اشتراط المغايرة بين الوكيل والموكّل له وهذا يدلّ على أنّ نسخة الشارح كانت حاويةً على هذا الاستدلال ، فراجع الجامع للشرائع : ص 320 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 267 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 199 . ( 7 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 198 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 267 .