السيد محمد جواد العاملي
75
مفتاح الكرامة
أو كافراً ، أو عبداً بإذن مولاه
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 . ( 2 ) سيأتي في ص 84 - 85 . ( 3 ) تقدّم في ص ؟ ؟ ؟ . ( 4 ) الموجود في عبارة المبسوط الّذي بأيدينا من المطبوع وغير المطبوع هو قوله : فإن كان بغير إذن سيّده لم يصح وإن كان بإذن سيده قيل فيه وجهان وعندي أنّه يجوز انتهى ، راجع المبسوط : ج 2 ص 365 ولعلّ النسخة الّتي كانت عند الشارح كانت كما حكاه إلاّ أنّا نبّهنا غير مرّة في هذه الهوامش أنّ الإجماع المعتبر عند معتبره هو الّذي يحتوي على خصوص لفظ الإجماع ولا يكفي لفظ « عندنا » بل ولا لفظ الاتفاق في الدلالة على ما هو المراد منهما ، فراجع . ( 5 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 32 و 33 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في الموكّل ج 9 ص 254 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 197 . ( 6 ) ظاهر عبارة الجامع على ما تؤيّدها النسخ المتعدّدة حسب ما تعطي ألفاظها أنّه لا يجوز إعطاء العبد غير سيّده الوكالة عن نفسه في إجراء العقود ، وهذا فرع آخر غير ما بصدده المصنّف والشارح من جواز قبوله الوكالة عن غير سيّده وعدم جوازه . إلاّ أنّ من القريب أنّ المراد من لفظ « التوكيل » هو الوكالة ، بل ويحتمل قريباً أن تكون نسخة الأصل هو الوكالة لا التوكيل كما يدلّ عليه نقل الشارح العبارة بلفظ الوكالة ، وعلى كلّ حال فكلّ من الاحتمالين قريب ، فراجع الجامع للشرائع : في الوكالة ص 321 .