السيد محمد جواد العاملي
48
مفتاح الكرامة
--> ( 1 و 2 ) المصدر السابق : في الوكالة ج 2 ص 84 و 96 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الموكّل ج 9 ص 504 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المطلّق ج 9 ص 28 وفي الوكالة ج 5 ص 263 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 190 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في الموكّل ج 1 ص 678 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 22 . ( 8 ) لا إشكال في إمكان تشريع جواز الطلاق بالنسبة إلى الحاضر كالغائب وأنّه لا مانع عقلاً ، إلاّ أنّ الكلام إنّما هو في مقام الإثبات والدليل وفيما إذا لم يوكّل الوكيل بالنسبة إلى الطلاق ، وإلاّ فإن وكّله بالنسبة إليه فلا مانع منه وهو كسائر موارد الوكالة يشمله إطلاق دليل الوكالة أو عمومه ، وأمّا فيما إذا لم يوكّله بالنسبة إليه صريحاً بل جعله للنظر في أمرهما وإطلاح شأنهما ، فلا دليل على جوازه ، بل ظاهر التوكيل هو اختصاص مورده بالإصلاح والالتيام لا الإطلاق والانفصال . وخبر سعيد الأعرج الآتي الظاهر في جوازه إنّما هو ظاهر في تفويض مطلق أمر المرأة إلى الوكيل حتّى الطلاق إن رآه مصلحةً ولازماً ، فراجع وتأمّل في الخبر . فالصحيح هو قول الشيخ والراوندي وابن حمزة وأتباعهم من عدم جوازه فيما إذا لم يجعله الموكّل وكيلاً للطلاق أو لمطلق الأمر ، وقول المبسوط والسرائر وأتباعهم من الجواز فيما إذا جعله للطلاق أو لمطلق الأمر ، فافهم وتدّبر .